رجوعه من منى لمكة لطواف الإفاضة فليس المراد ركوبه في طواف الإفاضة فقط أي دون المناسك من مكة إلى رجوعه إلى منى فإن ركب فيها فعليه الرجوع ويندب له الهدي كما تقدم وعدل عن العطف إلى التشبيه ليفيد الرجوع فقط إلى ما بعد الكاف وعطف على المشبه في الهدي فقط مشبها فيه فقط أيضا فقال وكعام عين بضم فكسر مثقلا الحج فيه ماشيا وخرج فيه وأدرك الحج أو فاته لعذر كمرض وركب فيه كثيرا أو مشى فيه جميع المسافة وفاته الحج لعذر أو لم يخرج فيه لعذر فعليه الهدي بلا رجوع وليقضه أي الحج الذي لم يخرج له لغير عذر أو خرج له ولو ماشيا وفاته لغير عذر فيقضيه ولو راكبا لأن العام المعين للمشي فيه قد فات ومحل لزوم الرجوع ثانيا إنما هو لمن ظن القدرة على مشي أماكن ركوبه في العام الثاني وإلا فلا يرجع بل يقعد ويهدي قاله في المدونة وإليه أشار بقوله عاطفا على ما لا رجوع فيه وفيه الهدي أو ظن في العام الثاني أنه إن خرج لم يقدر على مشي ما ركبه أول مرة فلا يخرج ويهدي فليس هذا معارضا لقوله سابقا وإلا مشى مقدوره إلخ لأن ما مر ظن العجز عند الخروج الأول فيخرج ويمشي مقدوره ويهدي وما هنا ظنه عند الخروج الثاني فلا يخرج ويهدي وذكر قسيم نحو المصري وهو من بعدت بلده من مكة جدا مشبها له في الإهداء فقط فقال وكإفريقي نسبة لإفريقية بكسر الهمز وشد التحتية وتخفيفها فإن التزم المشي لمكة وركب كثيرا بحسب مسافته فعليه هدي بلا رجوع وأولى من هو أبعد منه كفاسي وسوسي وكإن فرقه أي المشي في الزمان تفريقا غير معتاد ومشى جميع المسافة لعذر بل ولو بلا عذر فلا رجوع عليه ويهدي قال الحط لم أر من صرح بلزوم الهدي مع التفتيش عليه ثم قال وكذا الفرع الذي قبله لم أر من نص فيه على لزوم الهدي غير ابن غازي ولم يجز البناني