الرجوع من منى لمكة لطواف الإفاضة والواو بمعنى مع لئلا ينافيه قوله كالإفاضة فقط فإن ركب أحدهما فقط وجب الرجوع في ركوب المناسك لا في ركوب الإفاضة كما سيصرح به بقوله كالإفاضة فقط ففي المفهوم تفصيل بدليل بقية كلامه فلا اعتراض عليه هنا هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال ابن يونس لا رجوع على من ركب المناسك والإفاضة لأنه بوصوله إلى مكة بر وإليها كانت يمينه انظر المواق وفاعل رجع وأهدى نحو المصري ممن على شهر من مكة وأولى نحو المدني وسيأتي حكم البعيد جدا في قوله وكافر بقي من أنه يلزمه هدي بلا رجوع فاشتمل كلامه على الأقسام الثلاثة القريب والمتوسط والبعيد ومن وجب عليه الرجوع والهدي يرجع ويهدي زمنا قابلا سواء كان في عامه بالنسبة للعمرة ولمن قرب أو في عام آخر بالنسبة لمن بعد وسواء كان القابل واليا للزمن الذي ركب فيه أو متراخيا عنه إذ لا يلزمه الرجوع فورا كقضاء المفسد فيمشي ما أي المكان الذي ركب ه ملتزم المشي إن علمه وإلا فيمشي جميع المسافة ويحرم في حال رجوعه في مثل النسك المعين بضم الميم وفتح العين والمثناة أي الذي عينه في التزامه بلفظ أو نية من حج أو عمرة فلا يرجع محرما بعمرة إن كان عين حجا اتفاقا لنقص أركانها عن أركانه ولا بحج إن كان عين عمرة على مذهب المدونة خلافا لابن حبيب وإلا أي وإن لم يعين حين التزامه حجا ولا عمرة وصرفه في أحدهما وركب كثيرا فله المخالفة لما أحرم به أولا في زمان رجوعه بأن يحرم بخلاف ما أحرم به أولا خلافا لسحنون في منعه جعل الثاني في عمرة إن كان الأول حجا وقيد أبو محمد وعبد الحق المشهور بكون ركوبه في الأول في غير المناسك وإلا تعين جعل الثاني في حج لأنها لا تصل إليها وتأولها غيرهما على جواز جعله في عمرة ولو كان ركب المناسك وهذا ظاهر كلام المصنف