للقرآن كله أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو كتفا مكتوبا فيها ذلك ولما بين أسطره وأطرافه وجلده المتصل به ما له إن مسه ببعض بدنه بل وإن مسه بقضيب أي عود مقضوب من شجرة و منع حدث حمله أي المصحف بيده بل وإن بعلاقة أو وسادة مثلث الواو في كل حال إلا حمله بأمتعة أي معها قصدت بضم فكسر أي الأمتعة وحدها بالحمل فيجوز إن حملت على مؤمن بل وإن حملت على شخص كافر فإن قصد المصحف وحده بالحمل أو قصدا معا به فلا يجوز ومن مسه وحمله كتبه فلا يجوز للمحدث على الراجح لا يمنع الحدث مس وحمل درهم أو دينار فيه شيء من القرآن و لا تفسير ظاهره ولو كتب فيه آيات كثيرة متوالية ومسها قصدا وهو كذلك عند ابن مرزوق ومنعه ابن عرفة و لا لوح لمعلم بضم الميم وفتح العين وكسر اللام مشددة ومتعلم كذلك حال التعليم والتعلم وما ألحق بهما مما يحتاج إليه كحمله لبيت فيجوز لهما إن لم يكونا حائضين بل وإن كان أحدهما حائضا لا جنبا لتمكنه من الغسل ولا مشقة فيه لعدم تكراره كالوضوء قاله الخرشي في كبيره وارتضاه العدوي في حاشية صغيرة ونقله البناني عن المقري وعبد القادر الفاسي وقال عج ظاهر إطلاقهم أن الجنب كالحائض واعتمده العدوي في حاشية عب و لا يمنع الحدث مس أو حمل جزء من مصحف وكذا الكامل على المعتمد لمتعلم وكذا المعلم على المعتمد إن كان المتعلم صبيا بل وإن بلغ المتعلم أو حاض لا أجنب وحكى ابن بشير الاتفاق على جواز مس المتعلم الكامل وتعقبه في التوضيح بالخلاف فيه ابن مرزوق سلماه لكن يفيد اعتماده ومثل المتعلم من يغلط في قراءته فيراجع