المصحف وروى ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه ما إن المعلم كالمتعلم في الاحتياج إلى مس المصحف مع الحدث وفرق بينهما ابن حبيب بأن حاجة المعلم صناعة وتكسب وحاجة المتعلم الحفظ و لا يمنع حمل حرز من آيات قرآن بساتر عليه يصونه من وصول أذى إليه من نحاس أو رصاص أو جلد أو غيرها لمسلم صحيح أو مريض غير حائض بل وإن لحائض ونفساء وجنب لا لكافر لأن استيلاءه عليه إهانة له ولو عظمة ولا يؤمن عليه من امتهانه هذا هو الصواب وقد رد عج ما في بعض الشراح من جوازه لكافر ويجوز بساتر لبهيمة وفي جواز جعل المصحف الكامل حرزا قولان ولما فرغ من أحكام الوضوء شرع في أحكام الغسل فقال فصل في موجبات الغسل وواجباته وسننه ومندوباته وما يناسبها يجب غسل جميع ظاهر الجسد ومنه طيات البطن والسرة وتكاميش الدبر فيسترخي قليلا حال غسله وما خلق أو برئ غائرا ممكنا غسله لا داخل الفم والأنف والصماخ والعين ب سبب خروج مني من رجل أو امرأة أي بروزه عن فرجها إلى محل استنجائها وهو ما يظهر منها عند جلوسها لقضاء حاجتها ولا يجب عليها الغسل بإحساسها بانفصاله من مستقره وانعكاس إلى رحمها بدون بروز إلى محل استنجائها خلافا لسند ووصوله إلى قصبة الذكر ولو لم يصل إلى عينه قاله عج ومن تبعه وقال البناني هذا غير صحيح بل المنصوص عليه في مني الرجل أنه لا يجب به الغسل