و ندب تجديد بالجيم مصدر جدد مضاف لمفعوله وضوء لصلاة ولو نفلا أو طواف لا لمس مصحف وقراءة ونوم وزيارة صالح ونحوها إن كان صلى وطاف أو مس مصحفا به أي الوضوء فإن لم يفعل به شيئا من هذه وأراد تجديده فإن كان ثلث الوجه واليدين والرجلين وثنى الرأس كره أو منع وإلا ندب تكميل الثلاث ولا يقال هذا يوقع في مكروه وهو مسح الرأس بماء جديد لأنا نقول قال ابن المنير كراهته إذا كان لغير الترتيب وإلا فلا يكره كما هنا ولو أحرم بصلاة فرض أو نفل جازما أو ظانا الطهر و شك في أثناء صلاته في انتقاض وضوئه قبل إحرامه أو بعده وعدمه وجب عليه إتمامها ثم إن بان أي ظهر له وهو فيها أو بعد تمامها الطهر لم يعد ها بضم فكسر وإن بان له الحدث أو استمر شاكا أعادها وجوبا بوضوء جديد بنية جازمة هذا قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله عنه وهو المعتمد وقال أشهب وسحنون تبطل صلاته بمجرد شكه فيقطعها وإن أتمها فلا تكفيه لانتقاض وضوئه بمجرده كمن شك قبل إحرامها وفرق ابن رشد بأن من شك فيها دخلها جازما بالطهر وهي عظيمة الشأن والحرمة فلا يجوز له قطعها إلا إذا تيقن الانتقاض ومن شك قبلها وجب عليه أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة لذلك ولو تذكر وهو فيها الحدث وشك هل توضأ بعده أو لا لوجب عليه قطعها وإن أتمها فلا تجزيه وكذا إذا شك في السابق منهما وإذا شك بعد تمامها فإن تبين له الحدث أعادها وإلا فلا ومنع حدث أي وصف مقدر قيامه بأعضاء الوضوء صلاة فرضا أو نفلا ومنها سجدة التلاوة وصلاة الجنازة وطوافا ركنا أو واجبا أو مندوبا ومس مصحف مكتوب بخط عربي وأصله الكوفي ويقرب منه المغربي ابن حبيب سواء كان مصحفا جامعا