و حنث بكتاب كتبه الحالف أو أملاه أو أمر بكتبه ثم قرئ عليه بعربية أو غيرها لمن شأنه فهمه إن وصل للكتاب المحلوف عليه بإذن الحالف ولو حكما كعلمه بذهابه للمحلوف عليه وسكوته فإن لم يصل للمحلوف عليه فلا يحنث ولو كتبه عازما على إرساله له بخلاف الطلاق فيقع بمجرد كتابة صيغته عازما عليه لاستقلال الزوج به بخلاف المكالمة وكذا إن وصل بغير إذنه ابن حبيب لو قال الحالف للرسول قطع كتابي أو رده إلي فعصاه وأعطاه للمحلوف عليه فقرأه لم يحنث كما لو رماه راجعا عنه بعد أن كتبه فقرأه المحلوف عليه وحيث وصل بإذنه ولو حكما حنث ولو لم يفتحه المحلوف عليه أو لم يقرأه نقله اللخمي عن المذهب وهو ظاهر المدونة والمصنف ونقل ابن رشد عن المذهب أنه لا بد من قراءته وعلى هذا فهل يشترط كونها باللفظ قولان وعلى الأول فلا فرق بين علم المحلوف عليه أنه من الحالف أم لا أو بإرسال رسول بكلام للمحلوف عليه في حلفه لا كلمه أي الحالف المحلوف عليه وبلغ الرسول الكلام للمحلوف عليه وإلا لم يحنث والفرق بينهما أن الكتاب أحد اللسانين ولا تزيد ولا تنقص بخلاف الرسول أبو الحسن الصغير فلو لم يبلغه الرسول لم يحنث إلا أن يسمعه المحلوف عليه حين أمره فيحنث ولم ينو بضم المثناة وفتح النون والواو مشددة أي لا تقبل نية الحالف المشافهة بقوله لا أكلمه في صورة إرسال الكتاب للمحلوف عليه في حلفه على عدم كلامه ب العتق لرقيق معين و حلفه ب الطلاق مع رفعه للقاضي ببينة أو إقرار لمخالفة نيته ظاهر لفظه من شمول كلامه للمشافهة والكتابة ويؤيد هذا أن الغرض من حلفه على عدم كلامه مجانبته والكتابة تنافيها وأما في غير العتق المعين والطلاق فينوى في القضاء وأما في الفتوى فينوى في الجميع ومفهوم