عليه أو ما عاش أو أبدا أو لا أدى إليه حقا ما عاش ومثل تكفينه تغسيله وتخليصه ممن يشتمه وثناؤه عليه في خطبة نكاح أراد نفعه به لا إن قصد إيقاعه فيه لضرر يحصل له به ولا يحنث ببقية مؤن تجهيزه غير ما ذكر ولا بصلاته عليه كما هو ظاهر كلامهم وإن كان من نفعه لأنها من تعلقات الآخرة فإن حلف لا نفعه ولم يقل حياته حنث بكل ما يفعله من مؤن تجهيزه ودفنه فيما يظهر أفاده عب البناني قوله لا يحنث ببقية مؤن تجهيزه فيه نظر قال المسناوي بل الظاهر حنثه بها وأن جميعها من توابع الحياة وقوله ظاهر كلامهم أي حيث مثلوا بالتغسيل والتكفين وسكتوا عما عداهما ومثل هذا لا يتمسك به لأن العلة تقتضي التعميم ا ه وهو ظاهر وما ذكره من حنثه بتخليصه ممن شتمه صوابه ممن تشبث به لقول ابن عرفة ابن الماجشون لو نهى عنه شاتمه لم يحنث ويحنث بتخليصه ممن وجده متشبثا به و حنث بأكل من تركته أي المحلوف عليه قبل قسمها بين مستحقيها في حلفه لا أكلت طعامه أي المحلوف عليه إن كان المحلوف عليه أوصى بمعلوم غير معين يحتاج في إخراجه لبيع تركة المحلوف عليه أو كان المحلوف عليه مدينا لوجوب وقفها للدين والوصية فإن كان أوصى بمعين كعبد معين أو شائع كربع أو ثلث مما لا يحتاج لبيع أو أكل الحالف بعد وفاء الدين وقبل قسم باقيها فلا يحنث خلاف ظاهر المصنف لأنه في الشائع لم يأكل مما على ذمة الميت بل من شائع بين الموصى له والورثة وهما حيان وبعد توفية الدين لم يبق للميت تعلق بالتركة ومحل تفصيل المصنف في حلفه لغير قطاع من فإن كان لقطعه فلا يحنث بأكله منه بمجرد موته وإن كان لخبث ماله حنث إن كان منصوبا معينا إذ لا يحله إرثه فإن أحله كما لو نشأ عن معاملات فاسدة فقد زال عن المال خبثه بإرثه فلا يحنث بأكله منه حينئذ أفاده في معين الحكام