في الكتاب أنه ينوي في الرسول ولو في الطلاق والعتق المعين مع الرفع والبينة أو الإقرار لموافقة نيته ظاهر لفظه ويحلف في مسألة الرسول لحق الزوجة والرق فإن نكل حبس فإن طال دين والفرق بينهما أن القلم أحد اللسانين ولو حلف ليكلمنه فلا يبر برسول ولا كتاب احتياطا للبر والحنث يقع بأدنى سبب و حنث بالإشارة من الحالف على ترك الكلام ثم أشار الحالف له أي المحلوف عليه مع اعتقاده كونه المحلوف عليه أو غيره فظهر أنه هو سواء فهم المشار إليه الإشارة أم لا ومفهوم قوله له أنه إن أشار إلى غيره فقط فلا يحنث ولو اعتقد المحلوف عليه أنها له وسواء كان المشار له سميعا أو أصم وشمل الإشارة له ولغيره إلا أن يحاشيه ولا حنث بالإشارة لأعمى حلف لا أكلمه والذي في الحط أن الراجح عدم الحنث بالإشارة إذ هو قول ابن القاسم واستظهره ابن رشد وعزاه لظاهر إيلائها ونص ابن عرفة وفي حنثه بالإشارة إليه ثالثها بالتي يفهم بها عنه لابن رشد عن أصبغ مع ابن الماجشون ولسماع عيسى ابن القاسم مع سماعه وابن رشد عن ظاهر إيلائها ولابن عبدوس عن ابن القاسم و حنث بكلامه أي المحلوف عليه إن كان يسمعه عادة وسمعه بل ولو لم يسمعه أي المحلوف عليه كلام الحالف لمانع كنوم أو صمم فإن كان لا يسمعه عادة لبعده فلا يحنث لا يحنث من حلف لا يقرأ أو لا يقرأ كتابا أو هذا الكتاب ب قراءته أي الحالف بقلبه فليس لهذه تعلق بمن حلف لا أكلمه إذ الحنث فيها بمجرد وصول الكتاب ا ه عب البناني معناه المطابق لسياق كلامه أن من حلف لا أكلم فلانا فلا يحنث بكتاب وصل المحلوف عليه وقرأ بقلبه وهذا قول أشهب ونقله ابن رشد عن المذهب لكنه يخالف قوله السابق وبكتاب إن وصل إذ ظاهره الحنث بمجرد وصوله وهو ظاهر المدونة وقال اللخمي إنه المذهب وهو الراجح فلذا عدل الزرقاني عنه وحمله على من حلف لا أقرأ كتابا إلخ مع بعده من سياق كلامه وذكر غ و ح أن في بعض النسخ فيما