عليه امتنع من توفيته فيحنث به في حلفه لا أدخل على فلان بيتا لأن إكراه الشرع طوع وكذا إن حلف لا أدخل بيتا فأكره على دخول حبس بحق لا يحنث ب دخول مسجد عام في حلفه لا أدخل على فلان بيتا أو لا أدخل بيتا لأنه لما كان مطلوبا بدخوله شرعا صار كأنه غير مراد للحالف فإن كان المسجد محجورا حنث بدخوله و حنث بدخوله أي الحالف عليه أي المحلوف عليه حال كونه ميتا قبل دفنه في حلفه على عدم دخوله عليه في بيت يملكه ذاتا أو منفعة أو حلفه لا أدخل عليه بيتا حياته أو أبدا أو ما عاش لأن له فيه حقا يجري مجرى الملك وهو تجهيزه به إلا لنية الحياة الحقيقية فإن دفن به لم يحنث بدخوله بعد دفنه لا يحنث الحالف لا أدخل على فلان بدخول شخص محلوف عليه على الحالف ولو استمر الحالف جالسا معه لأنه لا يعد دخولا منه كما تقدم في قوله لا في كدخول خلافا لابن يونس عن بعض أصحابه قال ينبغي على قول ابن القاسم أن لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه فإن جلس وتراخى حنث وصار كابتداء دخوله وهو عليه قياس على قول ابن القاسم فيمن حلف لا يأذن لزوجته في الخروج فخرجت بغير إذنه وعلم به ولم يمنعها فجعل علمه وتركها إذنا منه الحط وفيه نظر لأنه قد تقدم أنه لا يحنث باستمراره في الدار إذا حلف لا أدخلها وكذلك هنا إنما حلف على الدخول إن لم ينو الحالف أن يقطع المجامعة أي الاجتماع مع المحلوف عليه في محل وإلا حنث بمجرد دخول المحلوف عليه على الحالف وإن لم يجلس عقب دخوله عليه و حنث بتكفينه أي إدراج الحالف المحلوف عليه في كفنه وأولى بإتيانه له بكفن من ماله في حلفه لا نفعه أي الحالف المحلوف عليه حياته أي المحلوف