بأن حلف لا آكل شحما فأكل لحما لأن اللحم ليس جزء الشحم بل أصله الذي انقلب إليه حتى صار شحما ولأن الله تعالى حرم على بني إسرائيل شحما ولم يحرم لحما و حنث إن لم تكن له نية ب أكل فرع متأخر عن اليمين في حلفه على عدم أكل أصله إن أتى في يمينه بمن واسم الإشارة كحلفه لا آكل من كهذا الطلع بفتح الطاء المهملة وسكون اللام أول أطوار ثمر النخل فيحنث بكل فرع نشأ منه كبسره ورطبه وتمره وعجوته وعسله وأدخلت الكاف القمح واللبن ونحوهما من كل أصل فإن قال لا آكل من هذا القمح فيحنث بدقيقه وسويقه وخبزه وكعكه وأطريته وخشكنانه ونحوها من كل ما تفرع عنه وإن قال من هذا اللبن حنث بزبده وسمنه وجبنه وأقطه ونحوها من فروعه فإن قال من طلع هذه النخلة أو لبن هذه الشاة حنث كل فرع لها متقدم أو متأخر أو حلفه لا آكل ك هذا الطلع بإسقاط من والإتيان باسم الإشارة فيحنث بكل فرع له كإتيانه بمن واسم الإشارة معا قاله ابن بشير وتبعه ابن الحاجب والمصنف ومذهب ابن القاسم أنه لا يحنث بالفرع إلا في صورة الإتيان بهما معا والعجب منه أنه اعترض في توضيحه على ابن الحاجب بمذهب ابن القاسم وتبعه هنا ونصه عقب قول ابن الحاجب لو قال هذا الطلع وهذا الرطب وهذا اللحم حنث على المشهور ما شهره المصنف لم أر من شهره غير ابن بشير ذكر أنه المذهب وفيه نظر لأنه إنما هو معزو لابن حبيب والذي لأبي الحسن خلافه لكن قال عبد الحق هو أقيس مما ذكر عن ابن القاسم والله أعلم وحاصل تحصيل أبي الحسن عن ابن القاسم الحنث في من هذا فقط لا في هذا بدون من ا ه كلام التوضيح فما ذكره هنا اعتمد فيه قول ابن بشير أنه المذهب ولم يعتمد بحثه لكن ظاهره أن ابن بشير قال بالحنث مطلقا مثل ما فيه من وليس كذلك بل إنما قال بالحنث فيما قرب من الأصل جدا إلا فيما بعد انظر كلامه في المواق