بضم فكسر في طعام في حلفه لا آكل خلا أو لامونا أو نارنجا فإن كان قال هذا الخل مثلا حنث بأكله مستهلكا في طعام و حنث الزوج أو السيد باسترخاء أي تمكين لها أي حليلته المحلوف على عدم تقبيلها من تقبيلها له في حلفه لا قبلتك وقبلته على فمه فقط فإن قبلته على غيره لم يحنث فإن قبلها حنث سواء قبلها على فمها أو غيره إلا لنية الفم أو حلفه لا قبلتني اعترض بأن مذهب المدونة حنثه بتقبيلها له في هذه سواء استرخى لها أم لا قبلته على فمه أو غيره وأجيب بأن في مفهوم قوله باسترخاء تفصيلا وهو عدم حنثه لا في قبلتك وحنثه في لا قبلتني و حنث بفرار بكسر الفاء أي هروب غريمه أي مدين الحالف منه قبل قبض حقه منه في حلفه لا فارقتك أو لا فارقتني إلا ب دفع حقي أو قبضه أو استيفائه منك إن فرط الحالف حتى فر غريمه بل ولو لم يفرط الحالف ويحنث بفراره إن لم يحله بل وإن أحاله أي الغريم الحالف بحقه على مدين للغريم بمثل حق الحالف فيحنث بمجرد قبول الحوالة ولو لم تحصل مفارقة لأنها بمنزلتها وظاهره ولو قبض حقه من المحال عليه بحضرة المحيل لأن معنى يمينه إلا بأخذ حقي منك لكن هذا خلاف عرف أهل مصر الآن وأما لو قال لا فارقتك أو فارقتني ولي عليك حق أو بيني وبينك معاملة فإنه يبر بالحوالة وظاهره وإن لم يقبضه بحضرته دون الرهن لا يقال فرار إكراه وهذه صيغة بر لأنا نقول لا نسلم أن الفرار إكراه ولئن سلمناه فلا نسلم أنها صيغة بر بل صيغة حنث لأن المعنى لألزمنك و حنث ب أكل الشحم في حلفه على عدم أكل اللحم لأنه جزء اللحم وكالفرع له ولدخول تحريم شحم الخنزير في تحريم لحمه لا يحنث ب العكس