لا يحنث بالفرع في حلفه لا آكل الطلع بإسقاط من واسم الإشارة مع التعريف و حلفه لا آكل طلعا بحذفهما مع التنكير وكذا من الطلع أو من طلع بالإتيان بمن وإسقاط اسم الإشارة معرفا ومنكرا وأما حنثه في هذه الخمس بنفس المحلوف عليه فظاهر واستثنى خمس مسائل يحنث فيها بما تولد من المحلوف عليه مع حذف من واسم الإشارة لقربها من أصلها قربا قويا فقال إلا نبيذ زبيب فيحنث بشربه في لا آكل الزبيب أو زبيبا ومرقة لحم فيحنث بشربها في لا آكل اللحم أو لحما أو شحمه في لا آكل اللحم أو لحما فيحنث به وأعاد هذه لجمع النظائر و إلا خبز قمح في لا آكل القمح أو قمحا و إلا عصير عنب في لا آكل العنب أو عنبا وهذه تفهم من نبيذ الزبيب بالأولى لأن عصير العنب أقرب إليه من قرب النبيذ إلى زبيبه و حنث ب أكل ما أي القمح الذي أنبتت ه الحنطة المحلوف على عدم أكلها سواء أتى بمن واسم الإشارة معا أو أسقطهما معا أو أتى بأحدهما وأسقط الآخر عرف أو نكر وكذا ما اشترى بثمنها إن نوى بيمينه أن يقطع المن بفتح الميم وشد النون عنه بذلك من المحلوف عليه بأن قال له لولا أنا أطعمك ما عشت لا يحنث بما أنبتت الحنطة أو اشترى بثمنها في حلفه على عدم أكلها لرداءة فيها أو حلف على عدم أكلها لسوء صنعة طعام فجود له فأكله فلا يحنث وكحلفه للرداءة أو سوء الصنعة حلفه بلا نية وشمل الثلاثة مفهوم إن نوى المن فلا يحنث فيها بالنابت ولو أتى بمن واسم الإشارة معا لأن النابت غير المحلوف عليه لذهابه في الأرض ويدل قوله تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ففرق بين هذه وبين قوله وبفرع إلخ و