وابن وهب نحوه في مس فرج الصبي والصبية وروى عنه علي لا وضوء في مس فرج صبي أو صبية يريد إلا أن يلتذ وقيل لا ينتقض وهو ظاهر المصنف والذخيرة ورجحه بهرام والحط ومس جسدها لا ينقض اتفاقا ولو قصد ووجد أو قبلها على فمها و لا ب قيء أو قلس وأكل لحم جزور بفتح الجيم وضم الزاي آخره راء أي إبل وذبح وحجامة وفصد وقهقهة بصلاة و لا ب مس امرأة فرجها ألطفت أم لا قبضت عليه أم لا هذا ظاهر المدونة وجعله الموضح مذهبا واعتمده عج ومن تبعه وأولت بضم الهمز وكسر الواو مثقلا أي فهمت المدونة أيضا أي كما أولت بعدم النقض مطلقا إبقاء لها على ظاهرها أولت بتقييد عدم النقض بعدم الإلطاف بكسر الهمز مصدر ألطف أي إدخال بعض يدها في فرجها فإن ألطفت نقض البناني الظاهر من نقل المواق عن ابن يونس أن المذهب هو التفصيل بين الإلطاف وعدمه ونقل عياض عن القباب أن محل الخلاف إذا لم تلتذ وإلا وجب الوضوء وندب بضم فكسر لمن أراد الصلاة وغيره وتأكد للأول ونائب فاعل ندب غسل فم ويد من إضافة المصدر لمفعوله من أكل لحم و شرب لبن قيده ابن عمر بالحليب لأنه الذي فيه دسومة والمعتمد إطلاقه لأنه لا يخلو عنها ولو مخيضا أو مضروبا ومثلهما ما سائر ما فيه دسومة من المطبوخ بأنواعه أو لزوجة كالعسل ويندب كون الغسل بما يزيل الرائحة كأشنان وصابون وغاسول ويكره بالطعام كدقيق الترمس والطعام الذي لا دسومة فيه كالسويق والشيء الجاف الذي يذهبه أدنى مسح لا يندب غسل الفم واليد منه وذكر المصنف هذه المسألة هنا لمناسبتها مسائل الباب في الجملة من حيث تأكد الندب لمريد الصلاة وتسميته وضوءا في حديث الوضوء قبل الطعام بركة وبعده ينفي اللمم بفتح اللام أي الجنون وصغار الذنوب