عنه وحلفه بالله ليعتقن من عبيده ثلاثة وقال أردت بيع ثلاث دواب من دوابي وقوله لزوجته هي طالق ثلاثا وقال أردت طلاقها للولادة وقوله نساؤه طوالق وله أربع وقال أردت ثلاثا معينة فينوي في جميع ذلك في الفتيا لا في مرافعة وبينة أو إقرار ولو قال جميع نسائه طوالق ثم قال استثنيت أو حاشيت فلانة نفعه في الفتوى لا إن قال نويت ما عدا فلانة ولو قال لرجعية هي طالق ألبتة إن راجعتها ثم أراد نكاحها بعد تمام عدتها وقال نويت ما دامت في العدة صدق في الفتوى ولو قال حليمة طالق وله زوجة وأمة تسميان به وقال نويت أمتي صدق مستفتيا وأكثر هذه في المدونة قاله في التوضيح أو استحلف حلفا مطلقا عن التقييد بكونه باسم الله تعالى أو غيره أو في القضاء أو كون الطلاق منجزا وكذا العتق وسواء كان كاملا أو مبعضا أو آيلا إليه كالتدبير إذا كان في رقبة معينة وصلة استحلف في وثيقة أي توثق في حق ولو بغير كتابة عطف على معنى إلا لمرافعة أي إلا إن رفع أو استحلف في حق فلا تقبل نيته مطلقا لأنها على نية المحلوف له وظاهره ولو عند غير حاكم ولو حذف السين والتاء ووثيقة بأن قال أو حلف مطلقا في حق لوافق الراجح من أنه لا فرق بين طلب حلفه أو طلب سبب حلفه وهو الحق الذي عنده فيحلف أنه ليس عنده حق ومن أنه لا فرق بين كونه بوثيقة حق أم لا ومن أمثلة المسألة من ادعى عليه بوديعة وأنكرها وحلف ليس عنده وديعة ونوى حاضرة ونوى ربها الإطلاق وحلفه لرب الحق بالحلال عليه حرام محاشيا الزوجة المدخول بها ولم يحاشها رب الحق وعقد نكاح على أن لا يتسرى ثم تسرى حبشية وقال نويت من غير الحبش فلا تعتبر نيته في شيء من ذلك عند ابن القاسم والمعتبر نية المحلوف له هذا هو الراجح لا تقبل إرادة أي نية زوجة أو أمة ميتة أو مطلقة ومعتقة أو إرادة كذب ضد الصدق أي إخبار بخلاف ما علمه المتكلم في قوله إن فعلت أو إن لم