وفي القضاء إلا في الطلاق والعتق المعين وهذه هي التي ذكرها هنا ومثل لها بقوله ك نية سمن ضأن في حلفه بالله أو بالطلاق أو العتق أو غيرها لا آكل بضم الكاف عقب الهمز الممدود سمنا فتقبل نيته ولا يحنث بغير سمن الضأن عند المتقدمين كابن المواز وابن يونس وهو الصحيح كما تقدم عج إذا حمل كلام المصنف على هذا فالمراد بالمنافاة في قوله إن نافت ما يشمل المخالفة بالعموم والخصوص لكن يكون شرط المنافاة في غير محله أي غير محتاج إليه لأنه بعد فرض أنها مخصصة يصير التخالف بالعموم والخصوص ضروريا أو لا أكلمه أي الحالف المحلوف عليه وقال نويت شهرا مثلا أو حتى يقدم فلان فظاهر يمينه العموم وادعى ما يخصصها فيصدق في الفتوى مطلقا والقضاء إلا في طلاق وعتق معين وكتوكيله أي الحالف على البيع أو الضرب في حلفه بالله أو الطلاق أو العتق أو غيرها لا يبيعه أي الحالف الشيء المحلوف عليه أو لا يشتريه أو لا يضربه أي الحالف العبد مثلا ثم وكل من باعه أو اشتراه أو ضربه وقال نويت لا أباشر ذلك بنفسي فتقبل نيته في الفتيا مطلقا وفي القضاء إلا لمرافعة أي رفع من غير الحالف للقاضي فإن ذهب الحالف للقاضي بدون رفعه له من غيره وذكر له ذلك فهي فتوى كما في التوضيح والمواق وبينة شهدت على الحالف بحلفه وحنثه فيه أي معها إن أنكر الحلف أو إقرار بالحلف وادعى أنه نوى المباشرة بنفسه فلا تقبل نيته المخالفة لظاهر لفظه في حلفه ب طلاق وعتق معين فقط وأما العتق غير المعين فتقبل فيه نيته المذكورة مع الرفع ودخل بالكاف حلفه بالله ليعتقن عبيده وقال أردت بعضهم أو أردت بعبيدي دوابي أو أردت بالعتق البيع والعلاقة بين العبيد والدواب الملك وبين العتق والبيع الإخراج