أفعل كذا ففلانة طالق أو حرة أو حرام وفعل المحلوف عليه أو عزم على عدم فعله في الحنث أو أجله بزمن انقضى بلا فعل فيه وقال أردت فلانة الميتة في الطلاق والعتق أو المطلقة في الأول والمعتقة في الثاني وكذبها في حرام فلا تقبل نيته إن رفع للقاضي في الطلاق والعتق المعين ببينة أو إقرار بل وإن كان بفتوى حيث لا قرينة تصدقه في دعواه إرادة ما ذكر وإلا عمل بها ككونها حية حين يمينه ثم ماتت وادعى أنها المحلوف بها تكميل كما تخصص النية العام وتقيد المطلق تعمم الخاص والمطلق من الأول قوله الآتي وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن ومن الثاني والله لأكرمن أخاك ناويا به جميع إخوتك ثم إن عدمت النية أو ضبطها خصص العام أو قيد المطلق بساط بكسر الموحدة وهو مقام اليمين سواء كان سببا فيها أو لا فيخصص العام مثلا إذا قيل لشخص لحم البقر داء كما ورد فلا تأكله يؤذك فحلف لا آكل لحما ولم يقصد تعميما ولا تخصيصا فيخصص اللحم في يمينه بلحم البقر بقرينة السياق فلا يحنث بلحم غيره وكمن قيل له أنت تزكي الشهود بشيء تأخذه منهم فحلف لا يزكي ولا ينقله فتخصص الزكاة في يمينه بتزكية الشهود بقرينة السياق فلا يحنث فيها بتزكية المال ابن رشد فيمن يبتاع لأهله لحما فوجد زحاما على الجزار فحلف بالطلاق ألبتة إن اشتراه لهم فرجع إليهم فعاتبوه فخرج فاشترى كبشا فذبحه وأكلوا من لحمه فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ما أراه إلا وقد حنث وأرى هذا لحما ابن القاسم إلا إذا كانت كراهيته للزحام على المجزرة ووجد لحما أو كبشا في غيرها فاشتراه فأرى أن ينوي فيه ابن رشد لم يراع الإمام البساط في هذه المسألة وراعاه ابن القاسم وهو المشهور في المذهب من حمل اليمين على مقتضى اللفظ إلا عند البساط ومعنى قول ابن القاسم أرى أن ينوي فيه أنه يصدق في أنه إنما حلف كراهية للزحام ولا يميز عليه إن شهدت بينة به أو استفتى ولو شهدت أنه حلف بالطلاق أن لا يشتري لهم لحما ثم اشتراه فقال كنت