والعرف وهو المشار إليه بقوله ككونها معه وإما في الاحتمالين على حد سواء كما في تقييد المطلق وتبيين المشترك وتنازع خصصت وقيدت في اليمين ب الله وغيرها ومثل لليمين بغير الله كطلاق وعتق ومشي لمكة وصوم سنة ومثل لتخصيص العام بالنية المساوية فقال ك نية كونها أي الزوجة المحلوف لها معه أي الحالف في عصمته في حلفه بالله أو بطلاق أو عتق أو مشي لمكة أو صدقة بثلث ماله لا يتزوج حياتها أي زوجته المحلوف لها ثم بانت منه وتزوج غيرها وقال نويت حياتها معي فتقبل نيته في الفتيا والقضاء مع بينة أو إقرار وكون المحلوف به طلاق من تزوجها أو عتق رقيق معين وأما زوجة غير الحالف التي حلف لا يتزوج حياتها إذا بانت من زوجها وتزوج الحالف وقال نويت ما دامت مع زوجها فلا تقبل نيته إن كان حلف بطلاق أو عتق معين ورفع للقاضي ببينة أو إقرار إلا أن يخاف على نفسه العنت قاله الحط أي وتعذر تسريه البناني النية المخصصة لا تكون إلا مخالفة لظاهر اللفظ العام لكن إن عضدها عرف كانت الصيغة من المجمل الذي استوى محملاه مثلا لأنها دائرة حينئذ بين مجاز الراجح والحقيقة المرجوحة بسبب العرف والمختار فيه أنه مجمل كما في جمع الجوامع ونصه وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة ثالثها المختار مجمل ا ه لرجحان كل منهما بوجه فتقبل نية التخصيص في القضاء في الطلاق والعتق المعين وإلى هذا أشار بقوله ككونها معه إلخ وشبه في قبول التخصيص فقال كأن خالفت نية الحالف أي المعنى الذي نواه بالعام ظاهر لفظه أي الحالف العام أي المعنى الذي وضع العام له والمراد به بالمخالفة بعد إرادة المعنى المنوي من العام فهو مفهوم قوله وساوت وحاصل ما أشار له المصنف أن النية المخالفة لظاهر اللفظ قسمان بعيدة عن العرف ولا تقبل مطلقا كما سيقول لا إرادة معينة إلخ وقريبة أما موافقة للعرف فتقبل في الفتيا والقضاء والطلاق والعتق المعين ككونها معه في لا يتزوج حياتها وأما مخالفة له قريبة فتقبل في الفتوى مطلقا