عنه في التوضيح وتت وذكر في التوضيح في الاستنابة بالعادة طريقتين أخريين إحداهما أن الخلاف في القريب وغيره وهي التي عزاها للخمي والأخرى للباجي أنه لا خلاف في المسألة لا في القريب ولا في غيره وأن مناط الحكم في القريب وغيره القيام بجميع أموره فمن كان قائما بجميع الأمور أجزأ ذبحه قريبا كان أو لا ومن لم يكن قائما بجميع الأمور لم يجز ذبحه مطلقا قريبا أو لا والمصنف إنما أشار بالتردد إلى الطريقتين الأوليين ولا يصح أن يكون أشار به إلى جميع الطرق الأربع لجزمه بالإجزاء في القريب فلو أراد الإشارة به إلى الجميع لحكى التردد في الاستنابة بالعادة مطلقا من غير تقييد بغير القريب والله أعلم لا إن غلط الذابح بأن ذبح أضحية غيره معتقدا أنها ضحيته من غير وكالة من ربها له على ذبحها فمراده بالغلط الخطأ في الفعل كما عبر به ابن محرز لا المتعلق باللسان لصحتها فيما يظهر لقوله وإن تخالفا فالعقد فلا تجزئ الضحية عن واحد منهما أي مالكها لعدم النية إن لم يأخذ قيمتها والذابح إن أخذها أو قيمتها المالك لعدم ملكها قبل الذبح فإن ذبحها غير مالكها عن نفسه عمدا فقال ابن محرز عن ابن حبيب عن أصبغ أجزأته وضمن لربها قيمتها ا ه عب البناني قوله لا إن غلط ينبغي على التقرير المتقدم عوض لا إن غلط لا إن فقد أثم إن أخذ المالك قيمتها فقال ابن القاسم في سماع عيسى ليس للذابح في اللحم إلا الأكل أو الصدقة لأنه ذبحها على وجه الضحية وإن أخذ المالك اللحم فقال ابن رشد يتصرف فيه