كيف يشاء لأنه لم يذبحها هو على التضحية ومنع بضم فكسر أي حرم البيع للأضحية أو شيء منها من لحم أو جلد أو صوف أو غيرها كخرزة بقرة ولذا لم يقل بيعها لئلا يتوهم قصره على بيع جملتها وكودك ولو بماعون ولا يعطى الجزار شيئا منها في مقابلة جزارته كلها أو بعضها إذا ذكيت وأجزأت بل وإن لم تجز كمن ذبحها يوم التاسع يظنه العاشر أو ذبحها يوم العيد قبل ذبح الإمام أو تعيبت حالة الذبح بأن أضجعها فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابت السكين عينها ففقأتها وذبحها فيهما فيحرم بيع شيء منها مع كونها لم تجز أو تعيبت قبله أي الذبح وذبحها ضحية فإن لم يذبحها فيأتي في قوله ولا تجزئ إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء أو ذبح معيبا بعيب مانع من الإجزاء جهلا بالعيب أو يمنعه الإجزاء بأن اعتقد أنه لا يمنعه فقوله جهلا يشمل جهل تعيبه كذبحه معتقدا سلامته فتبين عيبه والجهل بحكمه كذبحه عالما بعيبه معتقدا أنه لا يمنع الإجزاء فتبين أنه يمنعه ا ه عب البناني قوله كخرزة بقرة نقل ابن ناجي منع بيعها عن فتوى الغبريني والبرزلي الشيخ ميارة والخرزة هي التي تسمى بالورس توجد في مرارة البقرة على شكل أصغر البيض تباع بثمن غال قيل إنه يسمن عليه النساء و منعت الإجارة لها قبل ذبحها ولجلدها وغيره بعده والذي لسحنون واقتصر عليه الصقلي وابن عرفة جواز إجارتها في حياتها وجلدها بعد ذبحها ا ه عب البناني قوله لها قبل ذبحها لا يصح حمل المصنف على هذه لأنها لا منع فيها وإنما مراده الأخرى وهي إجارة جلدها بعد ذبحها ومنعها هو المذهب عند ابن شاس وجعل قول سحنون مقابلا و منع البدل لها بعد ذبحها وكذا بدل شيء منها كجلدها بشيء آخر ولو مجانسا للمبدل وما تقدم من كراهة إبدالها بدون في إبدالها قبله فلا منافاة بينهما