أخذ العوض عن المستهلك ليس ببيع وعدم ضمانه على أنه بيع وهو ظاهر والحاصل أن في كلام ز تخليطا كثيرا والتحريم ما تقدم والله أعلم وصح إنابة على تذكية الضحية بلفظ كاتبتك أو وكلتك على تذكيتها ويقبل الآخر وتكره لغير ضرورة كالهدي والفدية والعقيقة إن أسلم النائب ولو لم يصل بضم ففتح بناء على عدم كفر تارك الصلاة وتكره استنابته وتستحب إعادة التضحية فإن كان كافرا لم تجز ضحية اتفاقا في المجوسي وعلى المشهور في الكتابي لأنها قربة ويضمن إن غر بإسلامه ويعاقب وإن كان مجوسيا فلا تؤكل وإن كان كتابيا جرى فيه القولان المتقدمان أو نوى النائب تضحيتها عن نفسه عمدا وأولى غلطا وتجزئ عن ربها قيل لا تجزئ المالك وتجزئ النائب ويضمن له قيمتها كمن تعدى على أضحية شخص فذبحها عن نفسه وقيل لا تجزئ عن واحد منهما وعطف على بلفظ فقال أو بعادة كقريب بإضافة عادة للكاف التي بمعنى مثل والمراد بمثل القريب الصديق الملاطف وإلا أي وإن لم يكن قريبا عادته التصرف للمضحي بأن كان قريبا لا عادة له أو أجنبيا له عادة فتردد في صحة كونها ضحية عن مالكها وعدمها وأما أجنبي لا عادة له فلا تجزئ تضحيته قطعا فلا يدخل في التردد وهو ظاهر معنى إذ وجه الصحة في القريب النظر لقرابته وفي الأجنبي المعتاد النظر لعادته ولا وجه لها في الأجنبي الذي لا عادة له ويخير ربها بين أن يغرمه قيمتها حية ويتركها له وأخذها وأرش نقصها بالذبح ويفعل بها ما يشاء ا ه عب البناني قوله وإلا فتردد أي طريقتان إحداهما تحكي الاتفاق على الإجزاء في القريب والخلاف في غيره وهو مقتضى كلام ابن بشير والأخرى تحكي الاتفاق على عدم الإجزاء في غير القريب والخلاف في القريب ونقلها ابن عرفة عن اللخمي وغيره خلاف ما نقله