بالقرعة أو غيرها وأجزأته ضحيته وفيه الإشكال المتقدم ثم يجب عليه التصدق بها لأنه لما كان في أخذ عوضها من جنسها بيع لحم بلحم منع الشارع من أكلها أشار له ابن يونس ا ه عب البناني إن حمل على العوض من الجنس فالاختلاط على حقيقته بأن اختلطت ضحية أحدهما بضحية الآخر فيأخذ كل واحد إحداهما ابن عرفة ولو اختلطت أضحيتا رجلين بعد ذبحهما أجزأتاهما وفي وجوب صدقتهما بهما وجواز أكلهما إياهما قول يحيى بن عمر وتخرج اللخمي ابن عبد السلام والجواز أقرب وإليه أشار بقوله على الأحسن فاستحسانه إنما هو في أخذ العوض من الجنس وهو الذي يطابق تعليله الذي نقله ز وجعله ز في أخذ العوض من غير الجنس ليس بصواب وإن حمل على العوض من غير الجنس فينبغي أن يكون الاختلاط على غير حقيقته بأن يراد به التلف بعداء أو سرقة وفيه أقوال قال ابن القاسم إذا سرقت الضحية واستهلكت يستحب أن لا يغرم السارق وقال عيسى تؤخذ القيمة ويتصدق بها وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ تؤخذ ويصنع بها ربها ما يشاء واقتصر عليه سند في الهدي وعلى هذا الحمل فقد أناب بالأحسن إلى هذا والله أعلم وأما أخذ أحدهما القيمة في الاختلاط الحقيقي عوضا عن أضحيته وتركها للآخر فقال بعضهم لا أظن أحدا في المذهب أجازه وإن توهم من بعض الظواهر وقوله فليس فيه قول بالجواز أي منصوص فلا ينافي تخريجه اللخمي وقوله يلزم على الإبدال بالجنس بيع لحم بلحم أقول بيع لحم بلحم جائز لا ممنوع فلا معنى لهذا التفريق ثم إذا جهل الوزن كان مزابنة وما ذكره ز من أن العوض من الجنس يلزم التصدق به على الراجح فيه نظر لما تقدم أن جواز أكله استقر به ابن عبد السلام وجرى عليه المصنف ولا إشكال في الإجزاء مع أخذ العوض لأنه أمر جر إليه الحكم وقوله كما أشار له ابن يونس فيه نظر لأن ما علل به ابن يونس منع الأكل هو أن فيه بيع الأضحية بناء على أن أخذ العوض بيع لا أن فيه بيع لحم بلحم وقد بنى ابن رشد ضمان العوض على القول بأن