البناني قوله لتأديته إلى المباهاة بها علل ابن رشد الكراهة ومعناه أنه يخاف قصدها فإن تحقق عدمه ندب له للحديث وإن تحققه حرم نظير ما تقدم في البناء على القبر وفرق ز بينهما غير ظاهر لأن العادة المقصود بها الرياء حرام مطلقا قاله المسناوي وهو ظاهر فقوله يكره التغالي في عددها إن قصد المباهاة صوابه إن خاف قصدها و كره فعلها أو التضحية عن شخص ميت لم يشترطها في وقف والأوجب فعلها عنه لقوله واتبع شرطه إن جاز أي أو كره ولم يعينها قبل موته وإلا ندب إنفاذها وشبه في الكراهة فقال كعتيرة بفتح العين المهملة وكسر الفوقية شاة كانت تذبح في رجب لآلهتهم في الجاهلية وأول الإسلام ثم نسخت بالضحية وفي الكرماني في العشر الأول ولم يقل لآلهتهم وفي تت ذبيحة لأول رجب والفرع كالعتيرة في الكراهة لخبر البخاري لا فرع ولا عتيرة الكرماني الفرع بالفاء والراء المهملة المفتوحتين يليها عين مهملة أول نتاج ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم رجاء البركة في أموالهم يأكلون منه ويطعمون ابن رشد اختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة فقيل إنه نهى عنهما وقيل نسخ لوجوبهما فلعل المصنف ترجح عنده النهي وحمله على التنزيه لأنه المحقق فعدها في المكروهات ويؤيد كونه نهيا رواية النسائي والإسماعيلي بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة و كره إذا لم يعينها إبدالها أي الضحية بدون منها أو مساو على الراجح إذا كان بغير قرعة وإلا فلا يكره ولكن يندب له ذبح أخرى ويكره اقتصاره على الدون ومفهوم بدون أن إبدالها بخير منها لا يكره وفي توضيحه ينبغي كونه مستحبا الحط إلا أن يقال لا يستحب رعيا للقول بتعينها بشرائها ومحله إن لم يوجبها بالنذر وإلا فكالهدي قاله ابن عبد السلام وغيره أي في امتناع الإبدال وجواز الأكل منها إن لم يسمها للمساكين وإلا منع ا ه عب البناني قوله إذا لم يعينها هذا القيد صحيح لا بد منه وبه قيد ابن الحاجب ولا ينافيه أن المشهور إنها لا تتعين بالنذر لحمله على عدم إلغاء العيب الطارئ وإلا فتعيينها بالنذر يمنع الإبدال والبيع كما يأتي وقوله أو مساو على الراجح فيه نظر بل الذي في التوضيح أن إبدالها بمثلها جائز وكان لفظ الأم لا يبدلها إلا بخير منها إذا كان الإبدال لغير اختلاط بل وإن كان لاختلاط للضحية بغيرها فيكره ترك الأفضل لغيره وأخذ الدون لنفسه من غير حكم وصلة إبدال قبل الذبح فمعنى الإبدال في حال الاختلاط الأخذ وجاز لمالك ضحية أخذ العوض منها من غير جنسها كنقد وعرض إن اختلطت الضحية كلها أو بعضها بغيرها بأن استناب رجلان رجلا على الذبح عنهما فذبح واختلطتا بعده أي الذبح ولم يعرف كل ضحيته فيجوز أخذ العوض على الأحسن عند ابن عبد السلام وعلله بقوله لأن مثل هذا لا نقصد به المعاوضة ولأنها شركة ضرورية فأشبهت شركة الورثة في لحم ضحية مورثهم وقال بعضهم لا يقال أخذ القيمة عنها بيع لها وهو ممنوع لأنا نقول إنما هو بدل متلف كسائر المتلفات ا ه فإن كان العوض من الجنس فليس فيه قول بالجواز وفيه المنع وفيها والكراهة كما في توضيحه قال وقد يقال بمنعه من غير الجنس بالأولى مما إذا كان العوض من الجنس وتعقب بأنه قياس مع الفارق إذ يلزم على الإبدال بالجنس بيع لحم بلحم بخلاف إبداله بغير جنسه فإنه بيع لحم بعرض وهو جائز فلذا جاز وإذن كان العوض من الجنس لزمه التصدق به على الراجح ولا يفعل به ما يفعل بالضحية غير المختلطة وأجزأته ضحيته على كلا القولين وإن كان من غير الجنس صنع به ما شاء على الراجح وهل كجزئه ضحيته أم لا والأول مشكل إذ كيف يملك العوض مع إجزائها وإذا اختلطت ضحية شخص بضحية آخر بعد ذبحهما جاز أن يأخذ كل واحد واحدة