سعي وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله ثم تمتع بأن يحج بعدها وإن بقران وشرط دمهما عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها أو خرج لحاجة لا انقطع بغيرها أو قدم بها ينوي الإقامة وندب لذي أهلين وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر تأويلان وحج من عامه وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز لا أقل وفعل بعض ركنها في وقته وفي شرط كونهما عن واحد تردد ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله ثم الطواف لهما سبعا بالطهرين والستر وبطل بحدث بناء وجعل البيت عن يساره وخروج كل البدن عن الشاذروان وستة أذرع من الحجر ونصب المقبل قامته داخل المسجد ولاء وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة أو نسي بعضه إن فرغ سعيه وقطعه للفريضة وندب كمال الشوط وبنى إن رعف أو علم بنجس وأعاد ركعتيه بالقرب وعلى الأقل إن شك