وجاز بسقائف لزحمة وإلا أعاد ولم يرجع له ولا دم ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ولم يراهق ولم يردف بحرم وإلا سعى بعد الإفاضة وإلا فدم إن قدم ولم يعد ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة منه البدء مرة والعود أخرى وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته وإلا فدم ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما وافتد لحلقه وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ولا دم حلا إلا من نساء وصيد وكره الطيب واعتمر والأكثر إن وطىء وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر ولو مر إن نواه أو بإغماء قبل الزوال أو أخطأ الجم بعاشر فقط لا الجاهل كبطن عرنة وأجزأ بمسجدها بكره وصلى ولو فات والسنة غسل متصل ولا دم وندب بالمدينة للحليفي ولدخول غير حائض مكة بطوى وللوقوف ولبس إزار ورداء ونعلين وتقليد هدي ثم إشعاره ثم ركعتان والفرض مجز يحرم الراكب إذا استوى والماشي إذا مشي وتلبية وجددت لغير حال وخلف صلاة وهل لمكة أو للطواف خلاف وإن تركت أوله فدم إن طال وتوسط في علو صوته وفيها وعاودها