وللقران الحل والجعرانة أولى ثم التنعيم وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده وأهدى إن حلق وإلا فلهما ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن وذات عرق ومسكن دونها وحيث حاذى واحدا أو مر ولو ببحر إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى وإن لحيض رجي رفعه كإحرامه أوله وإزالة شعثه وترك اللفظ به والمار به إن لم يرد مكة أو كعبد فلا إحرام عليه ولا دم وإن أحرم إلا الضرورة المستطيع فتأويلان ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر فكذلك وإلا وجب الإحرام وأساء تاركه ولا دم إن لم يقصد نسكا وإلا رجع وإن شارفها ولا دم وإن علم ما لم يخف فوتا فالدم كراجع بعد إجرامه ولو أفسد لا فات وإنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه ولا دم وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به بين أو أبهم وصرفه لحج والقياس لقران وإن نسي فقران ونوى الحج وبرىء منه فقط كشكه أفرد أو تمتع ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين ورفضه وفي كإحرام زيد تردد وندب إفراد ثم قران بأن يحرم بهما وقدمها أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله ولا يسعى وتندرج وكره قبل الركوع لا بعده وصح بعد