وفسخت إن عين العام أو عدم كغيره وقرن أو صرفه لنفسه وأعاد إن تمتع وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في المعين أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزيه تأويلان ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه ونفذت الوصية به من الثلث وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه وإلا فميراث كوجوده بأقل أو تطول غير وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج تأويلان ودفع المسمى وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له وإن عين غير وارث ولم يسم زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص ثم أوجر للضرورة فقط غير عبد وصبي وإن امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن ولو سمى إلا أن يمنع فميراث ولزمه الحج بنفسه لا الإشهاد إلا أن يعرف وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة ولا يسقط فرض من حج عنه وله أجر النفقة والدعاء فصل في ركنهما وركنهما الإحرام ووقته للحج شوال لآخر الحجة وكره قبله كمكانه وفي رابع تردد وصح للعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله وكره بعدهما وقبل غروب الرابع ومكانه له للمقيم بمكة وندب المسجد كخروج ذي النفس لميقاته ولها