فعيق وحلف إن بعد وصدق إن أنكر علمه لا إن غاب أولا أو أسقط لكذب في الثمن وحلف أو في المشترى أو جلمشتري أو انفراده أو أسقط وصي أو أب بلا نظر وشفع لنفسه أو ليتيم آخر أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه وهي على الأنصباء وترك للشريك حصته وطولب بالأخذ بعد اشترائه لا قبله ولم يلزمه إسقاطه وله نقض وقف كهبة وصدقة والثمن لمعطاه إن علم شفيعه لا إن وهب دارا فاستحق نصفها وملك بحكم أو دفع ثمن أو إشهاد واستعجل إن قصد أرتياء أو نظرا للمشتري إلا كساعة ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن والمشتري إن سلم فإن سكت فله نقصه وإن قال أنا آخذ أجل ثلاثا للنقد وإلا سقطت وإن اتحدت الصفقة وتعدت الحصص والبائع لم تبعض كتعدد المشتري على الأصح وكأن أسقط بعضهم أو غاب أو أراد المشتري ولمن حضر حصته وهل العهدة عليه أو على المشتري أو على المشتري فقط كغيره ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها تأويلان وقدم مشاركه في السهم وإن كأخت لأب أخذت سدسا ودخل على غيره كذي سهم على وارث ووارث على موصى لهم ثم الوارث ثم الأجنبي وأخذ بأي بيع وعهدته عليه ونقض ما بعده وله غلته وفي فسخ عقد كرائه تردد ولا يضمن نقصه فإن هدم وبنى فله قيمته قائما وللشفيع النقض أما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله أو قاض عنه أو أسقط لكذب في الثمن أو استحق نصفها وحط ما حط لعيب أو لهبة إن حط عادة أو أشبه الثمن بعده