ولا يجوز إحالة البائع به كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح ثم لا يأخذ له أو باع قبل أخذه بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس أو معير وقدم المعير بنقضه أو ثمنه إن مضى ما يعار له وإلا فقائما وكثمرة ومقتاة وباذنجان ولو مفردة إلا أن تيبس وحط حصتها إن أزهت أو أبرت وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجذ وهل هو خلاف تأويلان وإن اشترى أصلها فقط أخذت وإن أبرت ورجع بالمؤنة وكبئر لم تقسم أرضها وإلا فلا وأولت أيضا بالمتحدة لا عرض أو كتابة ودين وعلو على سفل وعكسه وزرع ولو بأرضه وبقل وعرصة وممر قسم متبوعه وحيوان إلا في كحائط وإرث وهبة بلا ثواب وإلا فبه بعده وخيار إلا بعد مضيه ووجبت لمشتريه إن باع نصفين خيارا ثم بتلا فأمضى وبيع فسد إلا أن يفوت فبالقيمة إلا ببيع صح فبالثمن فيه وتنازع في سبق ملك إلا أن ينكل أحدهما وسقطت إن قاسم أو اشترى أو ساوم أو ساقي أو استأجر أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء أو شهرين إن حضر العقد وإلا سنة كأن علم فغاب إلا أن يظن الأوبة قبلها