وإن استحق الثمن أو رد بعيب بعدها رجع البائع بقيمة شقصه ولو كان الثمن مثليا إلا النقد فمثله ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري وإن وقع قبلها بطلت وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه ككبير يرغب في مجاوره وإلا فللشفيع وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط وإن نكل مشتر ففي الأخذ بما ادعى أو أدى قولان وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق نصفها فقط واستشفع بطل البيع في نصف الزرع لبقائه بلا أرض كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتريه ثم استحق جنان المشتري ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي باب في بيان القسمة وأحكامها وما يتعلق بها القسمة تهايؤ في زمن كخدمة عبد شهرا وسكنى دار سنين كالإجارة لا في غلة ولو يوما ومراضاة فكالبيع وقرعة وهي تمييز حق وكفى قاسم لا مقوم وأجره بالعدد وكره وقسم العقار وغيره بالقيمة وأفرد كل نوع وجمع دور وأقرحة ولو بوصف إن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت كالميل إن دعا إليه أحدهم ولو بعلا وسيحا إلا معروفة كالسكنى فالقول لمفردها وتؤولت أيضا