يرجع بما دفع وإلا فبقيمته وفي الإقرار لا يرجع كعلمه صحة ذلك بائعه لا إن قال داره وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته إلا نكاحا وخلعا وصلح عمد ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى وإن أنفذت وصية مستحق برق لم يضمن وصي وحاج إن عرف بالحرية وأخذ السيد ما بيع ولم يفت بالثمن كمشهود بموته إن عذرت بينته وإلا فكالغاصب ومافات فالثمن كما لو دبر أو كبر صغير باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي كذميين تحاكموا إلينا أو محبسا ليحبس كسلطان لا محبس عليه أو ليحبس وجار وإن ملك تطرفا وناظر وقف وكراء وفي ناظر الميراث قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار لا موصى له ببيع جزء عقارا ولو مناقلا به إن انقسم وفيها الإطلاق وعمل به بمثل الثمن ولو دينا أو قيمته برهنه وضامنه وأجرة دلال وعقد شراء وفي المكس تردد أو قيمة الشقص في كخلع وصلح عمد وجزاف نقد وبما يخصه إن صاحب غيره ولزم المشتري الباقي وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه مليء وإلا عجل الثمن إلا أن يتساويا عدما على المختار