الثوب مطلقا وفي أجرة الطبيب قولان فصل في بيان أحكام الإستحقاق وهو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء وإلا فله قلعه إن لم يفت وقت ماتراد له وله أخذه بقيمته على المختار وإلا فكراء السنة كذي شبهة أو جهل حاله وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر وللمستحقأخذها ودفع كراء الحرث فإن أبى قيل له أعط كراء سنة وإلا أسلمها بلا شيء وفي سنين يفسخ أو يمضي إن عرف النسبة ولا خيار للمكتري للعهدة وانتقد إن انتقد الأول وأمن هو والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم كوارث وموهوب ومشتر منه إن لم يعلموا بخلاف ذي دين على وارث كوارث طرأ على مثله إلا أن ينتفع وإن غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما فإن أبى فله دفع قيمة الأرض فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم إلا المحبسة فالنقض وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم والأقل إن أخذ دية لا صداق حرة أو غلتها وإن هدم مكتر تعديا فللمستحق النقض وقيمة الهدم وإن أبرأه مكريه كسارق عبد ثم استحق بخلاف مستحق مدعي حرية إلا القليل وله هدم مسجد وإن استحق بعض فكالمبيع ورجع للتقويم وله ترد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية كأن صالح عن عيب بآخر وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع تأويلان وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه رجع في مقر به لم يفت وإلا ففي عوضه كإنكار على الأرجح لا إلى الخصومة ومابيد المدعى عليه ففي الإنكار