نزي فمات فللولي لا له رده والقتل بقسامة كأخذهم الدية في الخطإ وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه أو غيره ثم مات من مرضه جاز ولزم وهل مطلقا أو إن صالح عليه لا ما يؤول إليه تأويلان وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل كدعواك صلحه فأنكر وإن صالح مقر بخطإ بماله لزمه وهل مطلقا أو ما دفع تأويلان لا إن ثبت وجهل لزومه وحلف ورد إن طلب به مطلقا أو طلبه ووجد وإن صالح أحد ولدين وارثين وإن عن إنكار فلصاحبه الدخول الحق لهما في كتاب أو مطلق إلا الطعام ففيه تردد إلا أن يشخص ويعذر إليه في الخروج أو الوكالة فيمتنع وإن لم يكن غير المقتضى أو يكون بكتابين وفيما ليس لهما وكتب في كتاب قولان ولا رجوع إن اختار ما على الغريم وإن هلك