وإن صالح على عشرة من خمسينه فللآخر إسلامها أو أخذ خمسة من شريكه ويرجع بخمسة وأربعين ويأخذ الآخر خمسة وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم كقيمته فأقل أو ذهب كذلك وهو مما يباع به كعبد آبق وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطإ فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة وهل كذلك إن اختلف الجرح تأويلان اباب في بيان شروط الحوالة وما يتعلق بها شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح وهل إلا أن يفلس أو يموت تأويلان وصيغتها وحلول المحال به وإن كتابة لا عليه وتساوي الدينين قدرا وصفة وفي تحوله على الأدنى تردد وأن لا يكون طعاما من بيع لا كشفه عن ذمة المحال عليه ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط وحلف على نفيه إن ظن به العلم فلو أحئل بائع على مشتر بالثمن ثم رد بعيب أو استحق ولم تنفسخ واختير خلافه والقول للمحيل إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه لا في دعواه وكالة أو سلفا باب في بيان الضمان وأقسامه الضمان شغل ذمة أخرى بالحق وصح من أهل التبرع كمكاتب ومأذون أذن سيدهما وزوجة ومريض بثلث واتبع ذو الرق به إن عتق وليس للسيد جبره عليه