وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها وإن بكفالة وفي إقراضها قولان وهو جائز حتى يرد فمضى إن لم يعلم حتى تأيمت أو مات أحدهما كعتق العبد ووفاء الدين وله رد الجميع إن تبرعت بزائد وليس لنا بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد باب في بيان أحكام أقسام الصلح الصلح على غير المدعي بيع أو إجارة وعلى بعضه هبة وجاز عن دين بما يباع به وعن ذهب بورق وعكسه إن حلا وعجل كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما وعلى الافتداء من يمين أو السكوت أو الإنكار إن جاز على دعوى كل وعلى ظاهر الحكم ولا يحل للظالم فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها أو وجد وثيقته بعده فله نقضه كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على الأحسن فيهما لا إن علم ببينته ولم يشهد أو ادعى ضياع الصك فقيل له حقك ثابت به فائت به فصالح ثم وجده وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة قدر مورثها منه فأقل أو أكثر إن قلت الدراهم لا من غيرها مطلقا إلا بعرض إن عرف جميعها وحضر وأقر المدين وحضر وعن دراهم وعرض تركا بذهب كبيع وصرف وإن كان فيها دين فكبيعه وعن العمد بما قل وكثر لا غرر كرطل من شاة ولذي دين منعه منه وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع بقيمته كنكاح وخلع وإن قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه وإن صالح مقطوع ثم