قيمته ولو بيد أمين على الأصح ما لم يفت في ضمان الراهن وحلف مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه فإن زاد حلف الراهن وإن نقص حلفا وأخذه إن لم يفتكه بقيمته وإن اختلفا في قيمة تالف تواصفاه ثم قوم فإن اختلفا فالقول للمرتهن فإن تجاهلا فالرهن بما فيه واعتبرت قيمته يوم الحكم إن بقي وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف أقوال وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حلفهما كالحمالة باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه ومن سفره إن حل بغيبته وإعطاء غيره قبل أجله أو كل ما بيده كإقراره لمتهم عليه على المختار والأصح لا بعضه ورهنه وفي كتابته قولان وله التزوج وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالجج تردد وفلس حضر أو غاب إن لم يعلم ملاؤه بطلبه وإن أتى غيره دينا حل زاد على ماله أو بقي مالا يفي بالمؤجل فمنع من تصرف مالي لا في ذمته كخلعه وطلاقه وقصاصه وعفوه وعتق أم ولده وتبعها مالها إن قل وحل به وبالموت ما أجل ولو دين كراء أو قدم الغائب مليا وإن نكل المفلس حلف كل كهو وأخذ حصته ولو نكل غيره على الأصح وقبل إقراره بالمجلس أو قربه إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة وهو في