بعده وإلا مضى فيهما ولا يعزل الأمين وليس له إيصاء به وباع الحاكم إن امتنع ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم يأذن وليس رهنا به إلا أن يصرح بأنه رهن بها وهل وإن قال ونفقتك في الرهن تأويلان ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به تأويلان وإن أنفق مرتهن على كشجر خيف عليه بدىء بالنفقة وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد وضمنه مرتهن إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بكحرقه ولو شرط البراءة أو علم احتراق محله إلا ببقاء بعضه محرقا وأفتي بعدمه في العلم وإلا فلا ولو اشترط ثبوته إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة ولا يعلم موضعه واستمر ضمانه إن قبض الدين أو وهب إلا أن يحضره المرتهن أو يدعوه لأخذه فيقول أتركه عندك وإن جنى الرهن واعترف راهن لم يصدق إن أعدم وإلا بقي إن فداه وإلا أسلم بعد الأجل ودفع الدين وإن ثبتت أو اعترفا وأسلمه فإن أسلمه مرتهنه أيضا فللمجني عليه بماله وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقط إن لم يرهن بماله ولم يبع إلا في الأجل وإن بإذنه فليس رهنا به وإذا قضي بعض الدين أو سقط فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه والقول لمدعي نفي الرهنية وهو كالشاهد في قدر الدين لا العكس إلى