ذمته وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله والمختار قبول قول الصانع بلا بينة وحجر أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا ثم داين غيرهم فلا دخول للأولين كتفليس الحاكم إلا كإرث وصلة وجناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا أو ثوبي جمعته إن كثرت قيمتهما وفي بيع آلة الصانع تردد وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته ولا يلزم بتكسب وتسلف واستشفاع وعفو للدية وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لولده وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره كالشهرين وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط وقوم مخالف النقد يوم الحصاص واشترى له منه بما يخصه ومضى إن رخص أو غلا وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه قولان وجاز الثمن إلا لمانع كالاقتضاء وحاصت الزوجة بما أنفقت وبصداقها كالموت لا بنفقة الولد وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة كوارث أو موصى