وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه وكذا أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقيه والقول لطالب تحويزه لأمين وفي تعيينه نظر الحاكم وإن سلمه دون إذنهما فإن سلمه للمرتهن ضمن قيمته وللراهن ضمنها أو الثمن واندرج صوف تم وجنين وفرخ نخل لا غلة وثمرة وإن وجدت ومال عبد وارتهن إن أقرض أو باع أو يعمل له وإن في جعل لا في معين أو منفعته ونجم كتابة من أجنبي وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض وفي ضمانه إذا تلف تردد وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة والحوز بعد مانعه لا يفيد ولو شهد الأمين وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل أو التحويز تأويلان وفيها دليلهما ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا وإن أجاز تعجل وبقي إن دبره ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل والمعسر يبقى فإن تعذر بيع بعضه بيع كله والباقي للراهن ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها وحد مرتهن وطىء إلا بإذن تقوم بلا ولد حملت أم لا وللأمين بيعه بإذن في عقده إن لم يقل إن لم آت كالمرتهن