لا كأحد الوصيين وجلد ميتة وكجنين وخمر وإن لذمي إلا أن تتخلل وإن تخمر أهراقه حاكم وصح مشاع وحيز بجميعه إن بقي فيه للراهن ولا يستأذن شريكه وله أن يقسم ويبيع ويسلم وله استئجار جطزء غيره ويقبضه المرتهن له ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن وأمنا الراهن الأول بطل حوزهما والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول كاف والمثلي ولو عينا بيده إن طبع عليه وفضلته إن علم الأول ورضي ولا يضمنها الأول كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه فإن حل أجل الثاني أولا قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا والمستعار له ورجع صاحبه بقيمته أو بما أدى من ثمنه نقلت عليهما وضمن إن خالف وهل مطلقا أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير تأويلان وبطل بشرط مناف كأن لا يقبض وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم وحلف المخطىء الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع أو في قرض مع دين قديم وصح في الجديد وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه ولو جد فيه وبإذنه في وطء أو إسكان أو إجارة ولو لم يسكن وتولاه المرتهن بإذنه أو في بيع وسلم وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول كفوته بجناية وأخذت قيمته وبعارية أطلقت وعلى الرد أو رجع اختيارا فله أخذه إلا بفوته بكعتق أو حبس أو تدبير أو قيام الغرماء وغصبا فله أخذه مطلقا وإن وطىء غصبا فولده حر وعجل الملىء الدين أو قيمتها وإلا بقي