وملك ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة كأخذه بغيره محله إلا العين فصل في بيان أحكام المقاصة وهي متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لماله على طالبه تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا إن اتحدا قدرا وصفة حلا أو أحدهما أم لا وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه فكذلك إن حلا وإلا فلا كأن اختلفا زنة من بيع والطعامان من قرض كذلك ومنعا من بيع ولو متفقين ومن بيع وقرض تجوز إن اتفقا وحلا لا إن لم يحلا أو أحدهما وتجوز في العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا وإن اختلفا أجلا منعت إن لم يحلا أو أحدهما وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا مطلقا باب الرهن الرهن بذل من له البيع ما يباع أو غررا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق كولي ومكاتب ومأذون وآبق وكتابة واستوفي منها أو رقبته إن عجز وخدمة مدبر وإن رق جزء فمنه لا رقبته وهل ينتقل لخدمته قولان كظهور حبس دار وما لم يبد صلاحه وانتظر ليباع وحاص مرتهنه في الموت والفلس فإذا صلحت بيعت فإن وفى رد ما أخذه وإلا قدر محاصا بما بقي