وجاز أجود وأردأ لا أقل إلا عن مثله ويبرأ مما زاد ولا دقيق عن قمح وعكس وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال لا طعام ولحم بحيواني وذهب ورأس المال ورق وعكسه وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا كقبله إن عجل دراهمه وغزل ينسجه لا أعرض أو أصفق ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله فصل في بيان أحكام القرض وما يتعلق به يجوز قرض ما يسلم فيه فقط إلا جارية تحل للمستقرض وردت إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد فالقيمة كفاسده وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب كرب القراض وعامله ولو بعد شغل المال على الأرجح وذي الجاه والقاضي ومبايعته مسامحة أو جر منفعة كشرط عفن بسالم ودقيق أو كعك ببلد أو خبز فرن بملة أو عين عظم حملها كسفتجة إلا إن يعم الخوف وكعين كرهت إقامتها إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع كفدان مستحصد خفت مؤنته عليه يحصده ويدرسه ويرد مكيلته