وشروعه وإن لنصف شهر وأخذه بسرا أو رطبا لا تمرا فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه وهل المزهي كذلك وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد تأويلان فإن انقطع رجع بحصة ما بقي وهل على القيمة وعليه الأكثر أو على المسكيلة تأويلان وهل القرية الصغيرة كذلك أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها أو تخالفه فيه وفي السلم لم لا ملك له تأويلات وإن انقطع ماله إبان أو من قرية خير المشتري في الفسخ والإبقاء وإن قبض البعض وجب التأخير إلا أن يرضيا بالمحاسبة ولو كان رأس المال مقوما فيما يجوز فيه السلم ويفسد به ويجوز فيما طبخ واللؤلؤ والعنبر والجوهر والزجاج والجص والزرنيخ وأحمال الحطب والأدم وصوف بالوزن لا بالجزر والسيوف وتور ليكمل والشراء من دائم العمل كالخباز وهو بيع وإن لم يدم فهو سلم كاستصناع سيف أو سرج وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل وإن اشترى المعمول منه واستأجره جاز إن شرع عين عامله أم لا لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن والأرض والدار والجزاف وما لا يوجد وحديد وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس ولا كتان غليظ في رقيقه إن لم يغزلا وثوب ليكمل ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة كالغزل بخلاف النسج إلا ثياب الخز وإن قدم أصله اعتبر الأجل وإن عاد اعتبر فيهما والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط كقبل محله في العرض مطلقا وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء ولزم بعدهما كقاض إن غاب