لا أبهم كقامت علي بكذا أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل وهل هو كذب أو غش تأويلان ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا والأجل وإن بيع على النقد وطول زمانه وتجاوز الزائف وهبة اعتيدت وإنها ليست بلدية أو من التركة وولادتها وإن باع ولدها معها وجذ ثمرة أبرت وصوف تم وإقالة مشتريه إلا بزيادة أو نقص والركوب واللبس والتوظيف ولو متفقا إلا من سلم لا غلة ربع كتكميل شرائه لا إن ورث بعضه وهل إن تقدم الإرث أو مطلقا تأويلان وإن غلط بنقص وصدق أو أثبت رد أو دفع ما تبين وربحه فإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح وربحه وقيمته يوم بيعه ما لم تنقص عن الغلط وربحه وإن كذب لزم المشتري إن حطه وربحه بخلاف الغش وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن والقيمة وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب وربحه ومدلس المرابحة كغيرها فصل في بيان ما يتناوله البيع وما يتناوله وحكم بيع الثمرة وشراء العربة بخرصها والجائحة فصل تناول البناء والشجر الأرض وتناولتهما لا الزرع والبذر ومدفونا كلو جهل ولا الشجر الثمر المؤبر أو أكثره إلا بشرط كالمنعقد ومال العبد وخلفة القصيل وإن أبر النصف فلكل حكمه ولكليهما السقي مالم يضر بالآخر