فيهما وإلا فبيع كغيره وضمن المشترك المعين وطعاما كلته وصدقك وإن أشركه حمل وإن أطلق على النصف وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جاز إن لم تلزمه وله الخيار وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكره فذلك له والأضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه فصل في بيان أحكام بيع المرابحة جاز مرابحة والأحب خلافه ولو على مقوم وهل مطلقا أو إن كان عند المشتري تأويلان وحسب ربح ماله عين قائمة كصبع وطرز وقصر وخياطة وفتل وكمد وتطرية وأصل ما زاد في الثمن كحمولة وشد وطي اعتيد أجرتهما وككاء بيت لسلعة وإلا لم يحسب كسمسار لم يعتد إن بين الجميع أو فسر المؤونة فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا أو على المرابحة وبين كربح العشرة أو أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح وزيد عشر الأصل والوضيعة كذلك