والدار الثابت كباب ورف ورحا مبنية بفوقانيتها وسلما سمر وفي غيره قولان والعبد ثياب مهنته وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر أو لا كمشترط زكاة ما لم يطب وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع أو ما لا غرض فيه ولا مالية وصحح تردد وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر وقبله مع أصله أو ألحق به أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالأ عليه لا على التبقية أو الإطلاق وبدوه في بعض حائط كاف في جنسه إن لم تبكر لا بطن ثان بأول وهو الزهو وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج وفي ذي النور بانفتاحه والبقول بإطعامها وهل هو في البطيخ الإصفرار أو التهيؤ للتبطخ قولان وللمشتري بطون كياسمين ومقثأة ولا يجوز بكشهر ووجب ضرب الأجل إن استمر كالموز ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه ورخص لمعر أو قائم مقامه وإن باشتراء الثمرة فقط اشتراء ثمرة تيبس كلوز لا كموز إن لفظ بالعربية وبدا صلاحها وكان بخرصها ونوعها يوفي عند الجذاد وفي الذمة وخمسة أوسق فأقل ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح إلا لمن أعرى