والمميز بعد طهر تم حيض ولا يستظهر على الأصح والطهر بجفوف أو قصة وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار وفي المبتدأة تردد وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح فرع النفاس ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا وبدء عدة ووطء فرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم ورفع حدثها ولو جنابة ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس مصحف لا قراءة فرع الإستحاضة والنفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين وأكثره ستون فإن تخللهما فنفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه كتاب الصلاة باب في بيان أوقات الصلوات الخمس زما تعلق بها وصلاة الجنازة والتغسيل والتكفين ولدفن فصل الوقت الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر للإصفرار واشتركا بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى