وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت والأفضل لفذ تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخره وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر وفيها ندب تأخير العشاء قليلا وإن شك في دخول الوقت لم تجز ولو وقعت فيه والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة كحاضر سافر وقادم وأثم إلا لعذر بكفر وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة كحيض لا سكر والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار وقطع محرم بوقت نهي وجازت بمربض بقر أو غنم