فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته كفصد ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التتيمم كأن قل جدا كيد وإن غسل أجزأ وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ وإلا فثالثها يتيمم إن كثظ ورابعها يجمعها وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح وإن صح غسل ومسح متوض رأسه فصل في الحيض والنفاس الإستحاضة فرع الحيض الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم هي طاهر ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوها وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما انقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ