في الطريق ولو فيه بحر إلا أن تسافر هي معه لا أقل ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح أو الإسقاط إلا لكمرض أو لموت الجدة والأم خالية أو لتأيمها قبل علمه وللصحاضنة قبض نفقته والسكنى بالاجتهاد ولا شيء لحاضن لأجلها باب البيوع فصل في أحكام وشروط البيع باب ينعقد بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة وببعني فيقول بعت وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما وحلف وإلا لزم إن قال أبيعكها بكذا أو أنا أشتريها به أو تسوق بها فقال بكم فقال بمائة فقال أخذتها وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد ولزومه تكليف لا إن أجبر عليه جبرا حراما ورد عليه بلا ثمن ومضى في جبر عامل ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة ولو لولدها الصغير على الأرجح لا بكتابة ورهن وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين وإلا عجل كعتقه وجاز رده عليه بعيب وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده وفي البائع يمنع من الإمضاء وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه تأويلان