وجبره تهديد وضرب وله شراء بالغ على دينه إن أقام به لا غيره على المختار والصغير على الأرجح وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبل وزيت تنجس وانتفاع لا كمحرم أشرف وعدم نهي لا ككلب صيد وجاز هر وسبع للجلد وحامل مقرب وقدرة عليه لا كآبق وإبل أهملت ومغصوب إلا من غاصبه وهل إن رد لربه مدة تردد وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه لا اشتراه ووقف مرهون على رضا مرتهنه وملك غيره على رضاه ولو علم المشتري والعبد الجاني على رضا مستحقها وحلف إن ادعي عليه الرضا بالبيع ثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش وله أخذ ثمنه ورجع المبتاع به أو بثمنه إن كان أقل وللمشتري رده إن تعمدها ورد البيع في لأضربته ما يجوز ورد لملكه وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع إن انتفت الإضاعة وأمن كسره ونقضه البائع وهواء فوق هواء إن وصف البناء وغرز جذع في حائط وهو مضمون إلا أن يذكر مدة فإجارة تنفسخ بانهدامه وعدم حرمة ولو لبعضه وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا كعبدي رجلين بكذا أو رطل من شاة وتراب صائغ ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجر لا معدن ذهب أو فضة وشاة قبل سلخها وحنطة في سنبل